فصل: رضع من زوجة جده لأبيه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تركت الإحداد جهلا منها:

السؤال الأول من الفتوى رقم (12081)
س1: أمي امرأة متوفاة منذ مدة طويلة، إلا أنها عقب وفاة أبي لم تحكم عليه جهلا بالحكم، هل يلزمها شيء أو هل أفعل أنا شيئا نيابة عنها؟
ج1: ليس على أمك شيء لتركها الإحداد بعد وفاة زوجها؛ لأنها معذورة بالجهل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.إن تزوجت المحدة قبل تمام العدة فما حكم نكاحها؟

الفتوى رقم (20504)
س: لي والدة كبيرة وعمرها يقارب الخمسة والستين عاما أو أكثر، والدي قد توفي عنها ولم تحد عليه، وتزوجت برجل ثان بدون حداد، أرجو توجيهنا في هذا الموضوع، وماذا نعمل؟ حيث إنه توجيهكم لنا في هذا الخصوص وإرشادنا علما بأن والدتي موجودة على قيد الحياة، وإنها متندمة على ما حصل، حيث إن الموضوع كان قبل زمن قديم، وإنهم كانوا مع البادية، وعلى طريق جهالة. أرجو من سماحتكم توجيهنا على الصواب، وما نفعل؟ جزاكم الله خير الجزاء وسدد الله خطاكم.
ج: إن كانت والدتك قد تزوجت بعد انتهاء عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، أو بوضعها الحمل إن كانت حاملا- فنكاحها صحيح ولو لم تحد، لكنها إن تركت الإحداد أثناء العدة متعمدة عالمة بالحكم فإنها تأثم بذلك، وعليها التوبة إلى الله من ذلك وإن كانت جاهلة فلا إثم عليها، أما إن كانت تزوجت قبل تمام العدة فنكاحها باطل، وعليكم مراجعة المحكمة للتحقق من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
عضو: عبد الله بن غديان

.بم يكون الاستبراء؟

الفتوى رقم (10889) س: امرأة أوربية أسلمت، فما هي عدتها؟ مع العلم أنه من العادة في هذه البلاد الضالة أن المرأة لها أصدقاء أو صديق، وهو في ذلك الاعتبار يجامعها كزوج، ولكن لا يعتبر زوجا، وليس له حقوق الزوج، ومن المعلوم أن العرف في هذه البلاد يعتبر هذا العمل غير مشين، وهو حق كل من الرجل والمرأة، والذي قرأناه في كتب الفقه: أن عدة الكافر أقله حيضة واحدة، وفي هذه الحال إن تزوج مسلم من امرأة أسلمت وقالت له إنها حاضت ثلاث حيضات لم تجامع فيها أي رجل، ولكن فيما بعد تبين له أنها حامل من الفترة السابقة، وإنها لم تحض عنده سوى حيضة واحدة، وهذه الحيضة كما تقول هي: إنها أتتها قبل موعدها بأسبوع ونيف، في هذه الحالة ما الواجب عليه أن يفعل والأمر كما تقدم، فهل يعتبر زواجهم صحيحا وأن له الظاهر؟ حيث ذكرت له أنها حاضت قبل أن يتزوجها ثلاث حيضات، دونما أن تجامع أي رجل، وكيف يستمر الوضع بعد العلم بالحقيقة؟ والولد هل يكون في هذه الحالة ولده أم ماذا؟ وربما إن طلقها يؤدي بها إلى الكفر أو الردة. أفتونا في ذلك مأجورين وجزاكم الله كل خير.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الاستبراء يكون بحيضة واحدة، وأما إن كانت حاملا فلا يصح العقد عليها إلا بعد وضع الحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.الاستبراء عن طريق الكشف الطبي بالوسائل الحديثة:

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (4091)
س12: ما رأيكم في الاستبراء عن طريق الكشف الطبي بالوسائل الحديثة؟
ج 12: الله تعالى هو الذي شرع الشرائع في العبادات والأنكحة والمعاملات، وله سبحانه كمال العلم بما كان وما سيكون، ولم يشرع الاستبراء بطريق الكشف الطبي بالآلات الحديثة، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [سورة مريم الآية 64] فلا يجزئ الاستبراء بذلك بدلا من الاستبراء أو الاعتداد بما عرف شرعا بالقرآن والسنة وشرحته كتب الفقه الإسلامي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.كتاب الرضاع:

.رضع من زوجة جده لأبيه:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18401)
س4: أنا شاب أبلغ الثلاثين من عمري، وسبق لي أن رضعت من زوجة جدي لأبي (زوجة غير والدة أبي) وحيث إن هذه المرضع متوفاة، ولا نعلم عدد الرضعات، ولكن هناك رضاع مشهور ومعروف، فهل يصح لي السلام على بنات أعمامي من جدي، كبنات أخي أبي وبنات أخوات أبي، فهل أنا عم لهن أم لا، وهل هن محرم لي أم لا؟ ودمتم مأجورين.
ج4: ما دام الرضاع غير معلوم، فالواجب الاحتياط في هذا، وهو عدم اعتباره رضاعا محرما؛ لاحتمال عدم اكتمال شروطه الشرعية، فتعتبر المذكورات أجنبيات عنك، ولاحتمال اكتمال شروطه، فتترك الزواج منهن احتياطا، وقد علم من قواعد الشريعة الاحتياط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقوله صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.رضع من إحدى زوجتي الرجل:

السؤال الأول من الفتوى رقم (264)
س1: لقد حرم الله الأخت من الرضاعة، فهل تحرم البنت على ولد المرضعة الذي ولد قبل البنت وأكبر منها سنا، وإذا كان الرجل له امرأتان، ورضع ولد آخر من إحداهما، هل تحرم عليه بنات الزوجتين، وكم رضعة للطفل حتى تنشر الحرمة؟
ج1: إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما فيعتبر ابنا لها من الرضاع، وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث، سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع، أو ولد بعد رضاعه؛ لعموم قوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وإذا رضع إنسان من إحدى زوجتي رجل رضاعا محرما فجميع أولاد ذلك الرجل إخوان من الرضاعة لهذا الراضع، سواء كان رضاعه من إحدى زوجاته أو من جميعهن؛ لأن اللبن منسوب للرجل، والرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين، مع العلم أن الرضعة الواحدة هي أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع

.هل تأثم المرأة التي لا ترضع أولادها؟

السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (5953)
س 14: بعض النساء تترك أطفالها من أجل الحفاظ على صحتها فلم ترضعهم، والبعض الآخر لا يتمون الرضاعة، فهل عليهن إثم في ذلك؟ أرجو الجواب وفقكم الله.
ج14: الواجب على المرأة أن تحافظ على إرضاع أولادها وأسباب صحتهم، وليس لها الاكتفاء بالحليب المستورد أو غيره إلا برضى زوجها بعد التشاور في ذلك، وعدم وجود ضرر على الأولاد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود